Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 25, halaman 42

  1. كتاب المناسك
  2. الهدي والأضحية
  3. س٣٠: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: انتشر بين بعض العامة أنه لا يضحي الحاج إلا إذا كان قد توفي أحد والديه فهل هذا صحيح؟

الواحدة تكفيهم، يضحي الأكبر عنه وعمن في بيته، وأما إذا كان كل واحد له طعام خاص- يعني مطبخ خاص به- فهنا كل واحد منهم يضحي؛ لأنه لم يشارك الآخر في مأكله ومشربه.

س٣٠: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: انتشر بين بعض العامة أنه لا يضحي الحاج إلا إذا كان قد توفي أحد والديه فهل هذا صحيح؟

فأجاب بقوله: هذا ليس بصحيح، الحاج إذا كان هو صاحب البيت فإنه يضحي، بمعنى أنه يقول لأهله اذبحوا الأضحية عني وعنكم، ويعطيهم القيمة، أما إذا كان يريد أن يضحي في مكة فلا؟

لأن الحاج المشروع في حقه هو الهدي وليس الأضحية؟ ولهذا لم يضح النبي ﷺ في حجة الوداع مع أنه يضحي كل سنة، في حجة الوداع نحر هديًا مئة بعير، نحر منها ثلاثًا وستين بيده، والباقي أعطاه عليًّا ﵁ (١) -، وقال: انحره، ولم يضح، فعلى هذا نقول: إذا كان الحاج رب البيت فليوص أهله بأن يشتروا أضحية من ماله، ويضحوا بها عنه وعنهم، أما في مكة فالهدي.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 25، ص 42 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.