Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 25, halaman 44

  1. كتاب المناسك
  2. الهدي والأضحية
  3. س٣٤: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: أشرك الرسول ﷺ عليا ﵁ معه في الهدي (٢) ، ولم يقل: لك هذا القدر، فهل للإنسان أن يشرك غيره بغير تحديد؟

لأنهم في بيت واحد، وكان الصحابة ﵃ يضحون بالشاة عنهم وعن أهل بيتهم، بخلاف ما لو كان كل واحد منهم مختصَّا بماله فإن الأضحية الواحدة لا تجزئ عنهم، ولهذا لو اشترك ثلاثة

جيران في أضحية واحدة فإن ذلك لا يجزئ، ولا تكون الشاة هذه شاة أضحية بل هي شاة لحم؟ لأن من شروط الأضحية أن تكون على وفق الشرع ولم يرد في الشريعة اشتراك اثنين فأكثر في شاة واحدة، وإنما كان الاشتراك في الإبل والبقر، يشترك السبعة في بعير أو بقرة، ومن المعلوم أن من شروط العمل الصالح أن يكون على وفق الشريعة، فمن عمل عملاَ ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود عليه، كما ثبت ذلك عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" (١) ، أما هؤلاء الجماعة فهم في بيت واحد، ومالهم واحد، فهم بمنزلة رجل واحد فتجزئ الشاة عنهم جميعَا.

س٣٤: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: أشرك الرسول ﷺ عليًّا ﵁ معه في الهدي (٢) ، ولم يقل: لك هذا القدر، فهل للإنسان أن يشرك غيره بغير تحديد؟

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 25، ص 44 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.