Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 25, halaman 46

  1. كتاب المناسك
  2. الهدي والأضحية
  3. س٣٦: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: رجل يقول: عمتي قد أوصت بأضحية وعشاء في رمضان، وعندي لها ما يقرب من عشرين ألف رلال، وهذا المبلغ لا أستطيع أن أشتري به عقارا أنفذ الوصية من رلعه، فهل يمكن أن أشتري به أسهما من شركة الكهرباء مثلا، وأنفذ الوصية من ربح هذه الأسهم؟

في بلده؛ لأن البلاد لا تخلو من أناس محتاجين.

وأما إذا اشترك الإنسان وزوجته في قيمة شاة فإن هذا لا يصح؛ لأنه لا يشترك اثنان في القيمة في شاة واحدة، وإنما الاشتراك المتعدد في الإبل والبقر، يكون البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة،

أما الغنم فلا يمكن أن يشترك اثنان على الشيوع أبدًا، أما الثواب فليس له حصر، لا بأس أن يقول: اللهم هذا عني وعن زوجتي، أو عني وعن أهلي، وأما أن كل واحد منهما يبذل نصف ﷺ القيمة ويشتري أضحية واحدة من الغنم فهذا لا يصح.

س٣٦: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: رجل يقول: عمتي قد أوصت بأضحية وعشاء في رمضان، وعندي لها ما يقرب من عشرين ألف رلال، وهذا المبلغ لا أستطيع أن أشتري به عقارًا

أنفذ الوصية من رلعه، فهل يمكن أن أشتري به أسهَما من شركة الكهرباء مثلاً، وأنفذ الوصية من ربح هذه الأسهم؟

فأجاب بقوله: نعم يمكن ذلك؛ لأن فيه مصلحة. كتبه محمد الصالح العثيمين في ٦/٩/١٤٠٨هـ.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 25، ص 46 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.