Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 25, halaman 52

  1. كتاب المناسك
  2. الهدي والأضحية
  3. س٤٥: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: في مسالة الأضحية الحديث الوارد عن النبي ﷺ ك- ﷺ في الأضحية التي لا تجزئ أربعة أشياء، وقاس- ﷺ عليها العلماء بعض الأشياء التي إما أن تكون أولى أو تكون ظاهرة القياس للعلة بينها، قد يقول قائل: نحن نقيس على بعض أركلان الإسلام، فما هو الضابط فيها؟

ومثل المريضة البيِّن مرضها الحامل إذا أخذها الطلق، أي إذا كانت تتولد ولو علمها تحيا أو تموت فإنها لا تجزئ حتى تمشي، وقال أهل العلم: ومثل ذلك أيضًا التي بشمت من تمر أو غيره فإنها لا

تجزئ حتى تفرغ؛ لأنها معرضة للخطر.

س٤٤: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: ما حكم الأضحية بشاة فيها نوع من المرض يسمى بالطلوع وهل يعتبر عيبًا؟

فأجاب بقوله:. الطلوع إذا كان ظاهرًا فإنه يسال أهل الخبرة هل هذا من الأمراض الخطيرة؟ إن قالوا: نعم. فهو مرض ظاهر لا يضحي بالشاة التي فيها طلع، وإن قالوا: ليس خطيرًا والشاة ليس

فيها ضعف من جهة الصحة والنشاط والاكل فإنه يضحي بها إلا إذا قرر البياطرة أن في أكل لحمها ضرر فهنا لا يضحي بها.

س٤٥: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: في مسالة الأضحية الحديث الوارد عن النبي ﷺ ك ﷺ في الأضحية التي لا تجزئ أربعة أشياء، وقاس ﷺ عليها العلماء بعض الأشياء التي إما أن تكون أولى أو تكون ظاهرة القياس للعلة بينها، قد يقول قائل: نحن نقيس على بعض أركلان الإسلام، فما هو الضابط فيها؟

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 25، ص 52 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.