Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 25, halaman 54

  1. كتاب المناسك
  2. الهدي والأضحية
  3. س٤٦: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: هل تصح الأضحية بالأغنام الموسومة في أذنيها؟

قول الرسول ﷺ: "خمس من الدواب كلهن فواسق، يُقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور، والفأرة" (١) ، هل نقول: إن الأسد لا يقتل في الحرم؟ يُقتل، وهو أولى من الكلب العقور بالقتل، هل نقول: إن الحية لا تُقتل في الحرم؟ لا نقول هذا، بل نقول: تُقتل؛ لأنه إذا نُص على العقرب فالحية أشد ضررًا منها، فإذا نص على شيء ثبت الحكم فيما مثله أو أولى منه.

س٤٦: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: هل تصح الأضحية بالأغنام الموسومة في أذنيها؟

فأجاب بقوله: الصحيح أن ذلك لا يضر، وأن مقطوعة الأذن ومقطوعة القرن ومقطوعة الذيل كلها تجزئ لكن لا ينبغي أن يضحي بها لنقصها، ودليل ذلك أن النبي ﷺ قال: "أربعًا لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البيِّن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي" (٢) ، وفي رواية أنه سئل- ﵊: "ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال: أربعاً، وأشار

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 25، ص 54 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.