Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 25, halaman 71

  1. كتاب المناسك
  2. الهدي والأضحية
  3. س٥٧: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: من لم يستطع ذبح الهدي بنفسه ووكل جمعية، فهل يصح فعله؟

البعث به إليها، بخلاف الأضحية فإنها في كل البلاد فلا حاجة إلى نقلها لبلد آخر بل نقلها يفوت به ما سبق من المصالح.

فإن قائل قائل: أليس قد وكل النبي ﷺ علي بن أبي طالب لينحر ما بقي من هديه في حجة الوداع مع حضور النبي ﷺ (١) ، وهذا يدل على جواز التوكيل في ذبح النسيكة؟

فالجواب: بلى، ولكن كان ذلك في البلد الذي كان فيه رسول الله ﷺ والحاجة داعية إليه، فإن النبي ﷺ كان قد أهدى مئة بعير، ونحر منها ثلاثًا وستين، وأعطى عليّا الباقي لينحره، وكان قد أشركه في هديه، والناس في حاجة إلى تفرغ النبي ﷺ لأمورهم، وقد أمر النبي من كل بدنة ببضعه، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها.

فإن قال قائل: إخواننا في البلاد الإسلامية أو بعضها في حاجة لمثل هذا اللحم؟

فالجواب: أنه بالإمكان أن تدفع حاجتهم بغير ذلك بإرسال الدراهم والثياب والأطعمة والفرش ونحوها، ويحصل جمها المقصود، ولا تفوت المصالح المترتبة على ذبح الضحايا في بلاد المضحين.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 25، ص 71 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.