Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 25, halaman 81

  1. كتاب المناسك
  2. الهدي والأضحية
  3. س٦٤: سئل فضيلة الشيخ-﵀: هل يجوز أن تقوم المرأة بذبح الأضحية؟

حال بعض حملات الحج من أنهم بعد جمع المال من الحجاج يقومون بتوزيع خمسين من الهدي، والخمسين الأخرى يؤتى بها لمخيم الحملة لتؤكل، لكن يقال في هذه الحالة: الواجب أن يأخذ يداً أو رجلاً والباقي ينقل إلى رحالكم، وأما أن يُتصدق بنصفها كاملاً ونصفها الآخر لا يتصدق بشيء منه فهذا لا يجوز فيجب تنبيه الحملات على هذا، والفقهاء- ﵏ يقولون: يضمن أقل ما يقع عليه اللحم فلكل شاة كيلو مثلاً، فيشتري خمسين كيلو ويتصدق بها على الفقراء هناك في مكة من جنس الغنم إذا كانت غنماً.

س٦٤: سئل فضيلة الشيخ-﵀: هل يجوز أن تقوم المرأة بذبح الأضحية؟

فأجاب بقوله: نعم المرأة يجوز أن تذبح الأضحية وغيرها؛ لأن الأصل تشارك الرجال والنساء في العبادات وغيرها، إلا بدليل، على أنه قد ثبت في قصة الجارية التي كانت ترع غنمًا بسلع فأصاب الذئب منها شاة، فأخذت حجرًا فذبحتها، وذلك في عهد النبي ﷺ فأمرهم

النبي بأكلها (١) .

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 25، ص 81 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.