Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 25, halaman 100

  1. كتاب المناسك
  2. الهدي والأضحية
  3. س٨١: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: شخص نذر أن يذبح كبشا معينا فمات الكبش المعين دون تفريط منه فهل يلزمه إبداله؟

الذي يبعث به إلى مكة، حتى يعرف الفقراء أنه هدي فيتبعوه ليأكلوا منه.

س٨٠: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: هل يستحب للمتمتع بعد أن يحل ويشتري هديه أن يقلده ليعلم أنه هدي؟

فأجاب بقوله: من ساق الهدي هو الذي يستحب أن يشعره ويقلده، أما من اشتراه من السوق ليذبحه فهذا لا يسن فيه الإشعار ولا التقليد.

س٨١: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: شخص نذر أن يذبح كبشًا معينًا فمات الكبش المعين دون تفريط منه فهل يلزمه إبداله؟

فأجاب بقوله: إذا عين الإنسان الأضحية، ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعدي فلا شيء عليه، إلا إذا كانت منذورة، يعني قد نذر الأضحية فعليه أن يوفي بنذره، أما إذا كانت لم تجب إلا بالتعيين ثم

ماتت بلا تفريط منه فلا شيء عليه.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 25، ص 100 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.