Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 25, halaman 102

  1. كتاب المناسك
  2. الهدي والأضحية
  3. س٨١: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: شخص نذر أن يذبح كبشا معينا فمات الكبش المعين دون تفريط منه فهل يلزمه إبداله؟

مكة فكيف يساق من مكة. ولكن إذا اشترى من مكة وذبحه وتصدق بلحمه فحسن.

وهذه السنة ما هجرت رغبة عنها، ولكن الوضع تغير الآن فالناس يمشون على السيارات، كيف يسوق الهدي ومعه السيارة، وإذا قدر أنه جعل الهدي في السيارة (في الحوض) لم يُعلم هل هذا

للبيع أو هدي، ثم إن السيارة أيضا تكون عجلة ما يتأنى الناس ويشاهدونها، فالمسلمون ما تركوا هذه رغبة عنها لكن لتعذر أو تعسر العمل بها.

حرر في ٢٣/٨/١٤٢٠هـ.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 25، ص 102 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.