Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 25, halaman 107

  1. كتاب المناسك
  2. الهدي والأضحية
  3. س٨٥: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: إذا دفع الإنسان النقود للبنك الإسلامي لشراء الهدي وذبحه عنه فهل هذا من سوق الهدي، حيث إن الإنسان يدفع الدراهم وهو في بلده؟

رسالة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من محبكم/محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم/ ... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كتابكم الكريم وصل، سرنا صحتكم، الحمد لله على ذلك، ونرجو المعذرة عن عدم المبادرة إلى رده، والعذرْ كرام الناس مقبول، وأنتم منهم- إن شاء الله- ولله الحمد، وفقكم الله لمكارم الأخلاق وأحاسن الأعمال.

سؤالكم هل يجوز جعل الضحايا وليمة للعرس. تعيينها؟

الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنه لما عينها للأضحية لها، فلا يجوز صرفها في غيرها، بل ولا إبدالها بغيرها،! أن يبدلها بخير منها. وكذلك لو لم يعين الأضحية وأراد أن يجمع في شاة واحدة أضحية ووليمة فلا يجوز ذلك، وإن كان قياس كلام ابن القيم جواز ذلك، حيث أجاز- ﵀ الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في شاة واحدة، وفي كلامه نظر، لاختلاف الحكم بين الأضحية

والعقيقة، واختلاف السبب أيضا، فالصحيح عدم الجواز في الجمع بين نية الأضحية والعقيقة، وكذلك بين نية الأضحية والوليمة.

وهذا الكلام كله فيما إذا كان الأضحية من عنده، أما إذا كانت

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 25، ص 107 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.