Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 25, halaman 130

  1. كتاب المناسك
  2. الهدي والأضحية
  3. س١٠٢: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: يقول البعض بأن

يُربيها لصاحبه كلما يُربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل" (١) .

س١٠١: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: هل تجزئ الأضحية عن الحي والميت إذا اشتركوا فيها؟

فأجاب بقوله: إذا كان المضحي واحدًا بمعنى أن رجلاً اشترى أضحية وجعلها لنفسه وأبيه الميت، أو أمه الميتة، أو أقاربه الميتين فلا حرج، وأما إذا اشترك إنسان حي مع وصية لميت مثل أن يشتري

أضحية بأربع مئة ريال، منها مئتان من الوصية، ومئتان من عنده، فإن هذا لا يجوز، لأن الاشتراك في الأضحية الواحدة ممنوع إلا في الإبل والبقر، فإنه يشترك سبعة في الإبل سبعة أنفار، وفي البقرة سبعة أنفار، وأما الغنم من ضأنها ومعزها فإنه لا يشترك فيها اثنان، أما التشريك في الثواب فلا بأس، لو جعل الإنسان هذا الأجر لعدة أناس فلا حرج، ولكن التشريك في الملك والاشتراك على الشيوع

هذا لا يجوز.

س١٠٢: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: يقول البعض بأن

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 25، ص 130 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.