Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 25, halaman 139

  1. كتاب المناسك
  2. الهدي والأضحية
  3. س١١٢: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: عن قوله ﷺ: (إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره أظفاره ﷺ هل هو صحيح؟ وهل النهي للتحريم؟ والحكمة منه؟ وهل يعم التحريم جميع أهل البيت؟ وهل يستوي في ذلك المقيم والحاج؟

فأجاب بقوله: هذا الحديث صحيح رواه مسلم من حديث أم سلمة ﵂ أن النبي ﷺ -قال: "إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره" (١) ، وفي لفظ: "لا يأخذن من شعره وأظفاره شيئًا حتى يضحي" (٢) ، وفي لفظ: "فلا

يمس من شعره ولا بشره شيئا" (٣) ، والبشر الجلد يعني: أنه لا ينتف شيئًا من جلده، كما يفعله بعض الناس ينتف من عرقوبه ونحوه، فهذه الثلاثة هي محل النهي: الشعر، والظفر، والبشرة، والأصل في نهي النبي ﷺ ِ التحريم، حتى يرد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها، وعلى هذا فيحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ في العشر من شعره، أو ظفره، أو بشرته شيئَا، حتى يضحي، وهذا من نعمة الله ﷾ على عباده؛ لأنه لما فات أهل المدن والقرى والأمصار الحج، والتعبد لله ﷾ بترك الترفه، شرع لمن في الأمصار هذا الأمر، شرعه لهم ليشاركوا الحجاج في بعض ما يتعبدون لله تعالى بتركه.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 25، ص 139 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.