Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام

Bab dan daftar isi:

س ٦٩١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج، فقد كنت قرأت حديثا بما معناه لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وقرأت قولا آخرا عن عائشة ﵂ وهم في الحج تقول: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فكيف تربط بين القولين وأيهما أصح؟ فإذا طبقنا قول عائشة ففي هذه الأيام كثيرا ما تختلط المرأة بالرجال في أثناء سيرها في الحج وفي صلاتها فهل تغطي وجهها دائما أم ماذا تفعل؟ وهناك قول سمعته عن الإمام أبي حنيفة- رحمه الله تعالى- أن المرأة إذا غطت وجهها فعليها دم فما الصواب في هذا؟

Baca bab ini