س ٨١٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: يقول فضيلة الشيخ ذكرتم في إحدى الفتاوى (١) أن من طاف بولده لم يجزىء الطواف حتى يطوف عن نفسه أولا، ثم يطوف بولده فما دليل ذلك من الكتاب أو السنة؟ وما رأيكم بمن يقول بأن النبي ﷺ لم يقل للمرأة التي رفعت صبيها للنبي ﷺ وقالت ألهذا حج؟ قال: "نعم " فلم يقل لها بالتفصيل هذا، أرجو إقناع من يعترض على ذلك بهذا الحديث؟