قال ابن عبد الهادي عن هذا الخبر: (وقد أعل) (¬١).
قلت: ووجه إعلاله، أن محمد بن جعفر (¬٢) ووكيع (¬٣)، روياه عن شعبة به، بلفظ: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِدَاج، فهي خِدَاج، فهي خِدَاج، غير تمام".
وهذا هو الصحيح في لفظ هذا الخبر، كما رواه مالك وابن عيينة (¬٤) وغيرهما، عن العلاء.
فتكون رواية وهب بن جرير ومن معه رواية بالمعنى أثّرت في دلالة الخبر؛ لأنَّ ثمة فرقا بين النقصان وعدم الإجزاء.
- خرّج النسائي من طريق ابن أبي عدي، حدثا محمد بن عمرو، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حُبَيش كانت تُسْتَحَاض، فقال لها رسول اللّه ﷺ: "إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي".
قال أبو عبد الرحمن النسائي: (قد روى هذا الحديث غير واحد، ولم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي) (¬٥).
وقال أبو حاتم: (لم يُتابَع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر) (¬٦).
- قال البخاري: (حدثنا حسان بن حسان، قال: حدثنا إبراهيم بن بشر أبو عمرو الأَوْدي، عن يحيى بن معين المدني، قال: حدثني إبراهيم