شعبة فلم يذكر هذه الزيادة (¬١)، ولذا قال أبو حاتم بن حبان: (تفرد بهذه اللفظة الأخيرة مسلم بن إبراهيم) (¬٢).
النوع الثاني: أن تكون الغرابة في جميع المتن أو أكثره.
قال أبو عيسى: (حدثنا محمود بن غَيْلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر".
قال أبو عيسى: وسليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ) (¬٣).
قلت: والذي يظهر أن عبد الرزاق هو الذي تفرد به، كذلك رواه في "مصنفه" (¬٤).
وذلك أن حجاج بن محمد فصل قول ابن عمر من قول النبي ﷺ، فرواه عن ابن جريج، قال: حدثني سليمان بن موسى، قال: حدثني نافع، أن ابن عمر، ﵁ كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا؛ فإن رسول الله ﷺ أمر بذلك، إذا كان الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر؛ فإن رسول الله ﷺ قال: "أوتروا قبل الفجر" (¬٥).