Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhalu ila Jami'it-Tirmidzi · Pengarang: عبد الله السعد

Baca Juz 2, halaman 575

  1. الباب الثالث وفيه فصول في تفسير مصطلحات الترمذي في الحكم على الأحاديث
  2. مصطلح (الغريب)
  3. الفصل الثاني عشر أقسام الغريب وأنواعه

وقال الحاكم: (حدثني علي بن حُمشاذ العدل، ثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العَنْبَري، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري ﵁، عن النبي ﷺ قال: "ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله وقد قال الله ﷿: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: ٥] ".

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه؛ لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى، وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين"، وقد اتفقا جميعا على إخراجه) (¬١).

قلت: ووجه غرابته أن هذا مخالف لما عُلم من الشرع، أن الصبر على البلايا - ومن ذلك الصبر على الزوجة إن كانت سيئة الخلق - أنه محمود ويثاب عليه العبد، فكيف يكون هنا مذموما؟، ولذا كان الصواب في هذا الحديث الوقف، وأنه لم يثبت مرفوعا.

الثالث: ألا يأتي في الشريعة ما يوافقه، كما أنه لا يأتي ما يخالفه.

وينظر أمثلته في الغريب الذي لم تطرقه الشريعة.

* * *

Rujukan halaman ini: المدخل إلي جامع الترمذي، ج 2، ص 575 (SanadKitab #1231, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.