Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhalu ila Jami'it-Tirmidzi · Pengarang: عبد الله السعد

Baca Juz 1, halaman 252

  1. الباب الثاني وفيه فصول حول كتاب "الجامع"
  2. الفصل السابع في منهجه في الفقه

١ - قال ﵀: (باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل.

حدثنا علي بن حجر، وأحمد بن محمد بن موسى، قالا: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن أشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، أن النبي ﷺ نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: "إن عامة الوسواس منه".

… وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا: عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له: إنه يقال: إن عامة الوسواس منه، فقال: ربنا الله لا شريك له.

وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء.

قال أبو عيسى: حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي، عن حبان، عن عبد الله بن المبارك) (¬١).

٢ - وقال أيضًا: (باب الوضوء من القيء والرعاف.

حدثنا أبوعبيدة بن أبي السفر، وإسحاق بن منصور، قال أبوعبيدة: حدثنا، وقال إسحاق: أخبرنا، عبدالصمد بن عبدالوارث قال: حدثني أبي، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عبدالرحمن ابن عمرو الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد المخزومي، عن أبيه، عن معدان ابن أبي طلحة، عن أبي الدرداء: أن رسول الله ﷺ قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه.

وقال إسحاق بن منصور: معدان بن طلحة.

وابن أبي طلحة أصح.

Rujukan halaman ini: المدخل إلي جامع الترمذي، ج 1، ص 252 (SanadKitab #1231, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.