Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhalu ila Jami'it-Tirmidzi · Pengarang: عبد الله السعد

Baca Juz 1, halaman 282

  1. الباب الثاني وفيه فصول حول كتاب "الجامع"
  2. الفصل السابع في منهجه في الفقه

جابر: بايعنا رسول الله ﷺ على أن لا نفر، ولم نبايعه على الموت.

وحديث يزيد بن أبي عبيد، قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله ﷺ يوم الحديبية؟ قال: على الموت. مع حديث ابن عمر: كنا نبايع رسول الله ﷺ على السمع والطاعة، فيقول لنا: "فيما استطعتم"- ثم قال: (ومعنى كلا الحديثين صحيح، قد بايعه قوم من أصحابه على الموت، وإنما قالوا: لا نزال بين يديك ما لم نقتل، وبايعه اَخرون، فقالوا: لا نفر) (¬١).

وإذا كان الحديث منسوخا بين ذلك، ومن الأمثلة عليه:

١ - قوله في باب ما جاء أن الماء من الماء: (وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك. وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي ﷺ منهم: أبي بن كعب، ورافع بن خديج) (¬٢).

٢ - وقوله في باب في ترك الوضوء مما غيرت النار -بعد أن ذكر حديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ أكل من عُلالة شاة ثم صلى العصر ولم يتوضأ-: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، والتابعين، ومن بعدهم، مثل سفيان، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: رأوا ترك الوضوء مما مست النار.

وهذا آخر الأمرين من رسول الله ﷺ، وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار) (¬٣).

٣ - وقوله في باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، والتابعين، ومن

Rujukan halaman ini: المدخل إلي جامع الترمذي، ج 1، ص 282 (SanadKitab #1231, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.