Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhalu ila Jami'it-Tirmidzi · Pengarang: عبد الله السعد

Baca Juz 1, halaman 286

  1. الباب الثاني وفيه فصول حول كتاب "الجامع"
  2. الفصل السابع في منهجه في الفقه

قال: "من أتى حائضا فليتصدق بدينار"، فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة.

وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده) (¬١).

* * *

الوجه الحادي عشر: ترجيحاته، فإنه قد نص في مسائل كثيرة على القول الراجح عنده بعد ذكره للخلاف، وقد سبقت عدة أمثلة على ذلك (¬٢)، ومن ذلك أيضًا ما يلي:

١ - قال ﵀ في باب ما جاء في الأذان في السفر: (والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر.

وقال بعضهم: يجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس.

والقول الأول أصح، وبه يقول أحمد، وإسحاق) (¬٣).

٢ - وقال أيضًا في (باب ما جاء في لبن الفحل): (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، وغيرهم: كرهوا لبن الفحل، والأصل في هذا حديث عائشة.

وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل.

والقول الأول أصح) (¬٤).

٣ - وقال أيضًا في (باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل

Rujukan halaman ini: المدخل إلي جامع الترمذي، ج 1، ص 286 (SanadKitab #1231, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.