Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhalu ila Jami'it-Tirmidzi · Pengarang: عبد الله السعد

Baca Juz 1, halaman 477

  1. الباب الثاني وفيه فصول حول كتاب "الجامع"
  2. الفصل الثامن في منهج المؤلف في التمييز بين الصحيح والمعلول
  3. ومن ترجيحه رواية الأحفظ أيضا

وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي ﷺ، وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح.

وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائماً) (¬١).

قلت: مع كون طريق المغيرة اتفق عليها اثنان وهما عاصم وحماد، ومع ذلك لم يذهب يصحح أبو عيسى روايتهما، بل رجح أن ذلك وهمٌ، وأن الصواب رواية الأعمش ومنصور؛ وذلك لكونهما أحفظ وأتقن، وقد تابعهما عبيدة الضبي أيضاً، بخلاف أبي بكر ابن خزيمة فإنه قد ذهب إلى تصحيح كلتا الروايتين (¬٢)، وهذا ما يسلكه كثير من المتأخرين، بخلاف طريقة المتقدمين فإنهم يذهبون إلى الترجيح، لذا أنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى.

ومثل ذلك ما جاء في الباب الذي قبله - باب النهي عن البول قائما -:

٦ - فقد قال أبو عيسى: (وفي الباب عن عمر وبريدة). ثم قال في نهاية الباب: (وحديث بريدة في هذا غير محفوظ) (¬٣).

قلت: حديث بريدة أخرجه البزار قال: (حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرنا عبد الله بن داود، قال: حدثنا سعيد بن عبيد الله، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده".

وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه إلا سعيد بن عبيد الله،

Rujukan halaman ini: المدخل إلي جامع الترمذي، ج 1، ص 477 (SanadKitab #1231, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.