قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح) (¬١).
قلت: وهذا لا يصح، ابن جدعان لا يحتج به.
٨ - وقال أيضا في باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ: (حدثنا هناد، قال: حدثنا قبيصة، عن حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار: أن النبي ﷺ رخص للجنب إذا أراد أن يأكل، أو يشرب، أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح) (¬٢).
هكذا في أكثر من نسخةٍ، وفي "التحفة" أيضًا (¬٣).
قلت: يحيى لم يلق عمارا، كما قاله الدارقطني (¬٤)، فبينهما رجلٌ، كما قاله أبو داود (¬٥)، بالإضافة إلى أن عطاء الخرساني متكلّمٌ فيه، هذا إضافة إلى غرابة هذا الحديث من هذا الوجه، وقد جاء نحوه من حديث عمر (¬٦)، وحديث عائشة (¬٧).
٩ - وقال أيضا في باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد،