Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 2, halaman 424

  1. سورة ص
  2. [١] موقف الشريعة من الحيل

﴿اركض﴾ : الركض: الدفع بالرجل، يقال: ركض الدابةَ إذا ضربها برجله لتعدو، وقال المبرّد: الركض التحريك والضرب، ولهذا قال الأصمعي: يقال رُكِضَت الدابةُ، ولا يقال: ركَضَت هي، لأن الركض إنما هو تحريك راكبها رجليه ولا فعل لها في ذلك. والمراد في الآية: اضرب برجلك ينبع الماء فتغتسل وتشرب منه.

﴿مُغْتَسَلٌ﴾ : المغتسل الماء الذي يُغتسل به، وقيل: الموضع الذي يغتسل فيه، والصحيح الأول.

﴿ضِغْثاً﴾ : الضّغْث في أصل اللغة: الشيء المختلط ومنه (أضغاث أحلام) للرؤيا المختلطة.

قال في اللسان: الضغث: قبضة من قضبان مختلفة يجمعها أصل واحد مثل الأسَل والكرّاث قال الشاعر:

كأنّه إذْ تدلّى ضِغْث كُرّاث ... وقيل: هي الحزمة من الحشيش، مختلطة الرطب باليابس.

وقال ابن عباس: هو عُشْكال النخل الجامع بشماريخه. أي عنقود النخل المتفرّع الأغصان.

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 2، ص 424 (SanadKitab #12347, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.