Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 2, halaman 528

  1. سورة المجادلة
  2. [١] الظهار وكفارته في الإسلام

حجة الشافعي والثوري:

أ - الآية ذكرت المسيس وهو كناية عن الجماع فيقتصر عليه.

ب - الحرمة ليست لمعنى يُخلُّ بالنكاح فأشبه الحيض، الذي يحرم الاستمتاع فيه فيما بين السرة والركبة.

أقول: رأي الجمهور أحوط لأنّ من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، سيّما وقد نقل الإمام الفخر أنّ للشافعي فيه قولين: (أحدهما) أنه يحرم الجماع فقط. (والثاني) أنه يحرم جميع جهات الاستمتاعات، قال: وهو الأظهر. وكفى الله المؤمنين القتال.

الحكم الثالث: ما المراد بالعود في الآية الكريمة؟

اختلف الفقهاء في المراد من العود في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ﴾ على عدة أقوال.

أ - قال أبو حنيفة: العود: هو عبارة عن العزم على استباحة الوطء والملامسة.

ب - وقال الشافعي: العود: هو أن يمسكها بعد الظهار مع القدر على الطّلاق.

ج - وقال مالك وأحمد: العود: هو العزم على الوطء، أو على الوطء والإمساك.

د - وقال أهل الظاهر: العود: أن يكرّر لفظ الظهار مرة ثانية فإن لم يكرّر لا يقع الظهار.

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 2، ص 528 (SanadKitab #12347, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.