Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 2, halaman 609

  1. سورة الطلاق
  2. [٢] أحكام العدة

سبب النزول

١ - أخرج الحاكم وصححه وابن جرير الطبري والبيهقي في سننه وجماعة:

أنها لما نزلت عدة المطلَّقة، والمتوفَّى عنها زوجُها في البقرة قال أُبيُّ بن كعب: يا رسول الله إنَّّ نساءً من أهل المدينة يقلن: قد بقي من النساء ما لم يذكر فيه شيء قال: وما هو؟ قال: الصغار، والكبار، وذوات الحمل.

فنزلت هذه الآية ﴿واللائي يَئِسْنَ ... ﴾ الآيات.

٢ - وروى الواحدي والبغوي والخازن:

أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ... ﴾ [البقرة: ٢٢٨] الآية، قال خلاد بن النعمان الأنصاري: يا رسول الله، فما عدة التي لا تحيض، وعدة التي لم تحض، وعدة الحبلى؟ فنزلت هذه الآية: ﴿واللائي يَئِسْنَ ... ﴾ .

وجوه القراءات

١ - قوله تعالى: ﴿يَئِسْنَ﴾ : قرا الجمهور ﴿يئسن﴾ فعلاً ماضياً. وقرئ ﴿ييئسن﴾ بياءين مضارعاً.

٢ - قوله تعالى: ﴿حَمْلَهُنَّ﴾ : قرأ الجمهور ﴿حملهن﴾ مفرداً. وقرأ الضحاك ﴿أحمالهن﴾ جمعاً.

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 2، ص 609 (SanadKitab #12347, hlm. urut 1200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.