Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 2, halaman 611

  1. سورة الطلاق
  2. [٢] أحكام العدة

وجوز كون (فعدتهن) إلخ جواب الشرط باعتبار الإعلام والإخبار كما قوله تعالى: ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ الله﴾ [النحل: ٥٣] والجملة الشرطية خبر من غير حذف وتقدير.

٣ - قوله تعالى: ﴿واللائي لَمْ يَحِضْنَ﴾ :

قال الأنباري: تقديره واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، إلا أنه حذف خبر الثاني لدلالة خبر الأول عليه كقولك زيد أبوه منطلق وعمرو، أي وعمرو أبوه منطلق، وهذا كثير في كلامهم.

قال أبو حيان: والأولى أن يقدر «مثل أولئك» أو «كذلك» فيكون المقدر مفرداً.

وجوز عطف هذا الموصول على الموصول السابق، وجعل الخبر لهما من غير تقدير.

والجملة معطوفة على ما قبلها فإعرابه مبتدأ كإعراب ﴿واللائي يَئِسْنَ﴾ .

٤ - قوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال﴾ مبتدأ. وأجلهن: مبتدأ ثان.

وأن يضعن حملهن: خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ وخبره خبر عن المبتدأ الأول.

ويجوز أن يكون (أجلهن) بدلاً من (أولات) بدل الاشتمال وجملة (أن يضعن) الخبر والله أعلم.

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 2، ص 611 (SanadKitab #12347, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.