Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 1, halaman 174

  1. سورة البقرة
  2. [٧] في القصاص حياة النفوس

الثاني: أن قولهم (القتل أنفى للقتل) ظاهرة يقتضي كون الشيء سبباً لانتفاء نفسه وهو محال.

الثالث: أنّ كلامهم فيه تكرار للفظ القتل، وليس في الآية الكريمة هذا التكرار.

الرابع: أن قولهم لا يفيد إلا الردع عن القتل، والآية أجمع لأنها تفيد الردع عن القتل والجراح.

الخامس: أن القتل ظلماً قتلٌ وليس نافياً للقتل، بل هو سبب لزيادة القتل، فظاهر قولهم باطل، وبذلك يظهر التفاوت بين الآية وبين كلام العرب.

الأحكام الشرعية

الحكم الأول: هل يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي؟

اختلف الفقهاء في الحر إذا قتل عبداً، والمسلم إذا قتل ذمياً هل يقتلان بهما أم لا؟

فذهب الجمهور: (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن الحر لا يقتل بالعبد، ولا المسلم بالذمي.

وذهب الحنفية: إلى أن الحر يقتل بالعبد، وكذلك المسلم يقتل بالذمي.

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على مذهبهم بالكتاب، والسنة، والمعقول.

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 1، ص 174 (SanadKitab #12347, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.