Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 1, halaman 206

  1. سورة البقرة
  2. [٨] فريضة الصيام على المسلمين

مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ والمعنى: فعليه عدة من أيام أخر، وهذا يقتضي الوجوب. وبقوله ﵇: «ليس من البر الصيام في السفر» وقد روي هذا عن بعض علماء السلف.

وذهب الجمهور وفقهاء الأمصار إلى أن الإفطار رخصة، فإن شاء أفطر وإن شاء صام واستدلوا بما يلي:

١ - قالوا: إن في الآية إضماراً تقديره: فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، وهو نظير قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا اضرب بِّعَصَاكَ الحجر فانفجرت﴾ [البقرة: ٦٠] والتقدير: فضرب فانفجرت، وكذلك قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦] أي فحلق فعليه فدية والإضمار في القرآن كثير لا ينكره إلا جاهل.

ب - واستدلوا بما ثبت عن النبي ﷺ َ بالخبر المستفيض أنه صام في السفر.

ج - وبما ثبت عن أنس قال: «سافرنا مع رسول الله ﷺ َ في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم» .

د - وقالوا: إن المرض والسفر من موجبات اليسر شرعاً وعقلاً، فلا يصح أن يكونا سبباً للعسر.

وأما ما استدل به أهل الظاهر من قوله ﵇ «ليس من البر الصيام في السفر» فهذا واردٌ على سبب خاص وهو أن النبي ﷺ َ رأى رجلاً يظلّل والزحام عليه شديد فسأل عنه فقالوا: صائم أجهده العطش فذكر الحديث.

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 1، ص 206 (SanadKitab #12347, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.