Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 1, halaman 225

  1. سورة البقرة
  2. [٩] مشروعية القتال في الإسلام

الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم) .

قال الطبري: «وأولى هاتين القراءتين بالصواب قراءة من قرأ (ولا تقاتلوهم) لأن الله تعالى ذكره لم يأمر نبيه ﷺ َ وأصحابه في حال إذا قاتلهم المشركون بالاستسلام لهم» .

وجوه الإعراب

أولاً: قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ جَزَآءُ الكافرين﴾ .

قال العكبري: (كذلك) مبتدأ، و (جزاء) خبره، والجزاء مصدر مضاف إلى المفعول، ويجوز أن يكون في معنى المنصوب ويكون التقدير: كذلك جزاء الله الكافرين.

ثانياً: قوله تعالى: ﴿حتى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ حتّى بمعنى (كي) ويجوز أن تكون بمعنى إلى أن، وكان تامة، والمعنى: وقاتلوهم إلى أن لا توجد فتنة.

ثالثاً: قوله تعالى: ﴿فَلَا عُدْوَانَ إِلَاّ عَلَى الظالمين﴾ عدوان: اسم (لا) والجملة (إلا على الظالمين) في موضع رفع خبر (لا) قال العكبري: ففي الإثبات يقول: العدوان على الظالمين، فإذا جئت بالنفي وإلاّ بقي الإعراب على ما كان عليه.

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 1، ص 225 (SanadKitab #12347, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.