Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 1, halaman 233

  1. سورة البقرة
  2. [٩] مشروعية القتال في الإسلام

القاضي الزنجاني، وهذا من بديع الكلام «.

قال ابن العربي:» فثبت النهي عن القتال فيها قرآناً وسنة، فإن لجأ إليها كافر فلا سبيل إليه، وأما الزاني والقاتل فلا بدّ من إقامة الحد عليه، إلا أن يبتدئ الكافر بالقتال فيها فيُقْتل بنصّ القرآن «.

الحكم الرابع: ما المراد بالعدون في الآية الكريمة؟

حرّم الباري جل وعلا الاعتداء في قوله: ﴿وَلَا تعتدوا إِنَّ الله لَا يُحِبُّ المعتدين﴾ .

١ - ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي - كما قاله الحسن البصري - من المُثْلة، والغلول، وقتل النساء والصبيان والشيوخ، الذين لا قدرة لهم على القتال، ويدخل فيها قتل الرهبان، وتحريق الأشجار، وقتل الحيوان لغير مصلحة. فكل هذا داخل في النهي ﴿وَلَا تعتدوا﴾ .

ويدل عليه ما رواه مسلم عن بريدة أن رسول الله ﷺ َ قال:» اغزوا بسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلّوا ولا تغدروا، ولا تمثّلوا، ولا تقتلوا الوليد، ولا أصحاب الصوامع «.

وفي» الصحيحين «عن ابن عمر أنه قال:» وُجدت امرأةٌ في بعض مغازي النبي ﷺ َ مقتولةً فأنكر رسول الله ﷺ َ قتل النساء والصبيان «.

ب - وقيل المراد بقوله ﴿وَلَا تعتدوا﴾ النهيُ عن البدء بالقتال، وهو مروي عن مقاتل.

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 1، ص 233 (SanadKitab #12347, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.