Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 1, halaman 247

  1. سورة البقرة
  2. [١٠] إتمام الحج والعمرة

أولاً: عدم ذكر العمرة في الآيات التي دلت على فريضة الحج مثل قوله تعالى: ﴿وَللَّهِ عَلَى الناس حِجُّ البيت﴾ [آل عمران: ٩٧] وقوله جل ثناؤه: ﴿وَأَذِّن فِي الناس بالحج ... ﴾ [الحج: ٢٧] الآية.

ثانياً: قالوا إن الأحاديث الصحيحة التي بيّنت قواعد الإسلام لم يرد فيها ذكر العمرة، فدل ذلك على أن العمرة ليست بفريضة، وأنها تختلف في الحكم عن الحج.

ثالثاً: ما روي عن النبي ﷺ َ أنه قال: «الحج جهادٌ والعمرة تطوع» .

رابعاً: ما روي عن جابر بن عبد الله «أنّ رجلاً سأل رسول الله ﷺ َ عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمروا خير لكم» .

خامساً: وأجابوا عن الآية والأحاديث التي استدل بها الشافعية فقالوا: إنها محمولة على ما كان بعد الشروع، فإن التعبير بالإتمام مشعر بأنه كان قد شرع فيه، وهذا يجب بالاتفاق.

قال العلامة الشوكاني: «وهذا وإن كان فيه بعد، لكنه يجب المصير إليه جمعاً بين الأدلة، ولا سيما بعد تصريحه ﷺ َ بما تقدم في حديث جابر من عدم الوجوب، وعلى هذا يحمل ما ورد مما فيه دلالة على وجوبها» .

أقول: لعل هذا الرأي يكون أرجح والله تعالى أعلم.

الحكم الثاني: هل الإحصار يشمل المرض والعدو؟

اختلف العلماء في السبب الذي يكون به الإحصار، والذي يبيح للمحرم التحلل من الإحرام.

فذهب الجمهور (مالك والشافعي وأحمد) إلى أن الإحصار لا يكون

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 1، ص 247 (SanadKitab #12347, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.