Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 1, halaman 318

  1. سورة البقرة
  2. [١٦] مشروعية الطلاق في الإسلام

التحليل اللفظي

﴿قرواء﴾ : جمع قُرء بالفتح والضم، ويطلق في كلام العرب على (الحيض) وعلى (الطهر) فهو من الأضداد.

قال في «القاموس» : «والقَرْءُ بالفتح ويُضم: الحيض، والطهر والوقت، وأقرأت حاضت وطهرت، وجمع الطهر: قروء، وجمع الحيض: أقراء» .

وأصل القرء: الاجتماع وسمي الحيض قرءاً لاجتماع الدم في الرحم.

قال الأخفش: «أقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حيض، فإذا حاضت قلت: قرأت» ومن مجيء القرء بمعنى (الحيض) قوله ﷺ َ لفاطمة بنت أبي حبيش: «دعي الصلاة أيام أقرائك» أي أيام حيضك، وقول الشاعر:

له قروء كقروء الحائض ... ومن مجيئه بمعنى (الطهر) قول الأعشى:

مورثة عزّاً وفي الحيّ رفعةً ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا

﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ : أي أزواجهن جمع بعل الزوج قال تعالى: ﴿وهذا بَعْلِي شَيْخاً﴾ [هود: ٧٢] والمرأة بعلة ويقال لها: بعل أيضاً أفاده صاحب «القاموس» . وأصل البعل: السيّد المالك، يقال: من بعد هذه الناقة؟ أي

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 1، ص 318 (SanadKitab #12347, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.