Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 1, halaman 336

  1. سورة البقرة
  2. [١٦] مشروعية الطلاق في الإسلام

وغيره، وما كان ابن عباس ليخالف الصحابة إلى رأي نفسه.

قال ابن عبد البر: «رواية طاوس وهمٌ وغلط، لم يعرّج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق، والمشرق والمغرب» .

قال الباجي: فإن حمل حديث ابن عباس على ما يتأول فيه من لا يعبأ بقوله فقد رجع ابن عباس إلى قول الجماعة وانعقد به الإجماع، ودليلنا من جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه من يملكه فوجب أن يلزمه.

وأما حديث ابن عمر أنه طلّق ثلاثاً وهي حائض ... إلخ فقد ردّه الدارقطني وقال: رواته كلهم من الشيعة، والمحفوظ أن ابن عمر طلّق امرأته واحدة في الحيض.

وأما حديث (رُكانة) فقيل: إنه حديث مضطرب منقطع لا يستند من وجه يحتج به، وهو عن عكرمة عن ابن عباس وفيه «إن رُكانة طلّق امرأته ثلاثاً فقال له رسول الله ﷺ َ ارجعها» .

والثابت أن ركانه طلّق امرأته البتة فاستحلفه رسول الله ﷺ َ ما أراد بها؟ فحلف ما أراد إلاّ واحدة فردّها إليه.

فهذا اضطراب في الاسم والفعل ولا يحتج بشيء من مثل هذا.

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 1، ص 336 (SanadKitab #12347, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.