Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 1, halaman 54

  1. سورة الفاتحة

ج - وقال الشافعي ﵀: يقرؤها المصلي وجوباً. في الجهر جهراً، وفي السرّ سراً.

د - وقال أحمد بن حنبل ﵁: يقرؤها سرّاً ولا يسنّ الجهر بها.

وسبب الخلاف: هو اختلافهم في (بسم الله الرحمن الرحيم) هل هي آية من الفاتحة ومن أول كل سورة أم لا؟ وقد تقدم الكلام على ذلك في الحكم الأول.

وشيء آخر: هو اختلاف آراء السلف في هذا الباب.

قال ابن الجوزي في «زاد المسير» : وقد اختلف العلماء هل البسملة، من الفاتحة أم لا؟ فيه عن أحمد روايتان، فأمّا من قال: إنها من الفاتحة، فإنه يوجب قراءتها في الصلاة إذا قال بوجوب الفاتحة، وأمّا من لم يرها من الفاتحة فإنه يقول: قراءتها في الصلاة سنّة، ما عدا مالكاً ﵀ فإنه لا يستحب قراءتها في الصلاة.

واختلفوا في الجهر بها في الصلاة فيما يجهر به، فنقل جماعة عن أحمد: أنه لا يسُن الجهر بها، وهو قول أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، ومذهب الثوري، ومالك، وأبي حنيفة.

وذهب الشافعي: إلى أن الجهر بها مسنون، وهو مرويّ عن معاوية، وعطاء، وطاووس.

الحكم الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة؟

اختلف الفقهاء في حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على مذهبين:

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 1، ص 54 (SanadKitab #12347, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.