Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 1, halaman 487

  1. سورة النساء
  2. [٥] حرمة الصلاة على السكران والجنب

﴿أَوْ لامستم النسآء﴾ فذهب علي، وابن عباس، والحسن إلى أن المراد به الجماع، وهو مذهب الحنفية. وذهب ابن مسعود، وابن عمر، والشعبي إلى أن المراد به اللمس باليد، وهو مذهب الشافعية.

قال ابن جرير الطبري: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: ﴿أَوْ لامستم النسآء﴾ الجماع دون غيره من معاني اللمس، لصحة الخبر عن رسول الله ﷺ َ أنه قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ثم روى» عن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ َ يتوضأ ثم يقبّل، ثم يصلي» ، وعن عائشة أن رسول الله ﷺ َ قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال عروة: قلتُ: من هي إلاّ أنت؟ فضحكت «» .

وقد اختلف الفقهاء في مسّ المرأة هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ على أقوال.

أ - فذهب أبو حنيفة إلى أن مسّ المرأة غير ناقض للوضوء سواءً كان بشهوة أم بغير شهوة.

ب - وذهب الشافعي إلى أن مسّ المرأة ناقض للوضوء بشهوة أم بغير شهوة.

ج - وذهب مالك إلى أن المسّ إن كان بشهوة انتقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض.

دليل الحنفية:

استدل أبو حنيفة بأن المسّ ليس بحدث بما روي عن عائشة أنه ﷺ َ كان يقبّل نساءه ثم يصلي ولا يتوضأ. واستدل أيضاً بما روي عن عائشة أنها طلبت النبي ﷺ َ ذات ليلة، قالت: فوقعت يدي على أخمص قدمه وهو

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 1، ص 487 (SanadKitab #12347, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.