Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 1, halaman 490

  1. سورة النساء
  2. [٥] حرمة الصلاة على السكران والجنب

قوله تعالى: ﴿فامسحوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ﴾ [المائدة: ٦] وكلمة (من) للتبعيض، وهذا لا يتأتى في الصخر الذي لا تراب عليه فوجب ألا يصح التيمم إلا بالتراب.

الترجيح: ولعل ما ذهب إليه الشافعية يكون أرجح لا سيما وقد خصصه النبي ﵇ به في قوله: «التراب طهور المسلم إذا لم يجد الماء» .

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

١ - تحريم الصلاة على السكران حال السكر حتى يصحو ويعود إليه رشده.

٢ - تحريم الصلاة وقراءة القرآن ودخول المسجد على الجنب حتى يغتسل.

٣ - المريض والمسافر والمحدث حدثاً أصغر أو أكبر يجوز لهم التيمم إذا فقدوا الماء.

٤ - التراب طهور المسلم عند فقد الماء ولو دام ذلك سنين عديدة.

٥ - التيمم يكون بمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بالتراب الطاهر.

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 1، ص 490 (SanadKitab #12347, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.