Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 1, halaman 492

  1. سورة النساء
  2. [٦] جريمة القتل وجزاؤها في الإسلام

التحليل اللفظي

﴿فَتَحْرِيرُ﴾ : التحرير من الحرية، وهو كما قال الراغب: جعل الإنسان حراً، وإخراج العبد من الرق إلى الحرية يسمى تحريراً، والحر في الأصل: الخالص، وسمي الإنسان حراً لأنه تخلّص مما يكدّر إنسانيته، ومنه قوله تعالى: ﴿نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً﴾ [آل عمران: ٣٥] أي مخلصاً للعبادة.

الدية: ما تعطى عوضاً عن دم القتيل إلى وليه، قال في «اللسان» : الدية حق القتيل، والهاء عوض عن الواو، تقول: وديتُ القتيل أدية دية إذا أعطيت ديته.

وفي «التهذيب» : ودى فلان فلاناً إذا أدّى ديته إلى وليه، وأصل الدية ودية فحذفت الواو، كما قالوا: شيه من الوشي. وقد خصص الشرع هذا اللفظ بما يؤدى في بدل النفس، دون ما الشرع هذا اللفظ بما يؤدى في بدل النفس، دون ما يؤدي في المتلفات وبدل الأطراف.

﴿مُّسَلَّمَةٌ﴾ : أي مدفوعة ومؤداة إلى أهل القتيل.

﴿يَصَّدَّقُواْ﴾ : أي يتصدقوا عليهم بالدية فأدغمت التاء في الصاد، والمعنى إلا أن يعفوا ويسقطوا حقهم في الدية، وسمي صدقة لأنه معروف وقد قال ﷺ َ: «كل معروف صدقة» .

﴿مِّيثَاقٌ﴾ : أي عهد وذمة، قال الراغب: الميثاق عقد مؤكد بيمين وعهد.

﴿ضَرَبْتُمْ﴾ : الضرب له معان: منها الضرب باليد، والعصا، والسيف، ومنها

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 1، ص 492 (SanadKitab #12347, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.