Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 2, halaman 69

  1. سورة الحج
  2. [٢] قذف المحصنات من الكبائر

السنة المطهرة ولهذا اختلف الفقهاء فيه فالجمهور (وهو مذهب الأئمة الأربعة) على أن العبد إذا ثبت عليه القذف، فعقوبته (٤٠) أربعون جلدة، لأنه حد يتنصف بالرق مثل حد الزنى، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بفاحشة فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المحصنات مِنَ العذاب﴾ [النساء: ٢٥] وذهب الأوزاعي وابن حزم وهو مذهب الشيعة إلى أنه يجلد (٨٠) ثمانين جلدة، لأنه حد وجب صيانة لحق الآدميين إذ أن الجناية وقعت على عرض المقذوف، والجناية لا تختلف بالرق والحرية.

ومن أدلة الجمهور ما روي عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه قال «أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بَعدهَم من الخلفاء وكلهم يضربون المملوك في القذف أربعين جلدة» . . وعن علي كرم الله وجهه أنه قال (يجلد العبد في القذف أربعين) .

قال ابن المنذر: والذي عليه الأمصار القول الأول (أي قول الجمهور) وبه أقول.

وردّ الجمهور بأن آية القذف خاصة بالأحرار، فالحر إذا قذف محصناً حد ثمانين جلدة، وأما العبد فحده أربعون، فقاسوا القذف على حد الزنى، والله تعالى أعلم.

الحكم التاسع: هل الحد حق من حقوق الله أو من حقوق الآدميين؟

ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الحد حق من حقوق (الله) ويترتب على كونه حقاً من حقوق الله تعالى ما يلي:

أ - أنه إذا بلغ الحاكم وجب عليه إقامة الحد وإن لم يطلب المقذوف.

ب - لا يسقط بعفو المقذوف عن القاذف، وتنفع القاذف التوبة فيما بينه وبين الله تعالى.

ج - يتنصف فيه الحد بالرق مثل الزنى.

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 2، ص 69 (SanadKitab #12347, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.