Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 2, halaman 92

  1. سورة الحج
  2. [٣] اللعان بين الزوجين

ثانيها: أن الصحابة كانوا يفهمون من آية القذف أن حكم من رمى زوجة كحكم من رمى الأجنبية.

ثالثها: أن آية (اللعان) نزلت تخفيفاً على الزوج وبياناً للمخرج مما وقع فيه من القذف.

وبناء على ذلك فإن قواعد أصول الحنيفية تقضي بأن آيات اللعان ناسخة لعموم آية القذف ﴿والذين يَرْمُونَ المحصنات﴾ [النور: ٤] لتراخي نزولها عنها.

وعلى مذهب الأحناف: يكون ثبوت (حد القذف) على من قذف زوجته منسوخاً بآيات اللعان وليس على الزوج سوى الملاعنة لا غير ... وعلىمذهب الأئمة الثلاثة: تتكون آيات اللعان مخصّصة للعموم في آية القذف لا ناسخة لها.

ويصبح معنى الآيتين: كل من قذف محصنة ولم يأتي بأربعة شهداء فعليه (حد القذف) إلا من قذف زوجته فعليه (الحد أو اللعان) ، والخلاف في الحقيقة شكلي لا جوهري.

الحكم الثامن: هل يُفَرّقُ بين المتلاعنَيْن؟

قضت السنة النبوية أن المتلاعنين لا يجتمعان أبداً، فإذا تلاعن الزوجان وقعت الفرقة بينهما على سبيل (التأبيد) لما روي عن ابن عباس أن النبي ﷺ َ قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً» . وعن علي وابن مسعود قالا: (مضت السنة ألاّ يجتمع المتلاعنان) . . والحكمة في ذلك (التحريم المؤبد) أنه قد وقع بينهما من التباغض والتقاطع ما أوجب القطيعة بينهما بصفة

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 2، ص 92 (SanadKitab #12347, hlm. urut 683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.