Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 2, halaman 186

  1. سورة الحج
  2. [٧] الترغيب في الزواج والتحذير من البغاء

(أيامى) من الرجال والنساء لم يتزوجوا ولم ينكر عليهم رسول الله ﷺ َ ذلك دل على أنه ليس بواجب.

ب - لو كان الزواج واجباً لكان للولي إجبار الثيب على الزواج مع أن الإخبار غير جائز شرعاً لقوله ﵇: «ولا تُنْكَح الثيب حتى تستأمر» أي تأمر وترضى بالزواج.

ج - قال الجصاص: (ومما يدل على أنه على الندب اتفاق الجميع على أنه لا يجبر السيد على تزويج عبده وأمته وهو معطوف على (الأيامى) فدل على أنه مندوب في الجميع) .

د - قوله ﵇: «من أحب فطرتي فليستن بسنتي وإن من سنتي النكاح» .

هـ - قوله ﵇: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» .

دليل الشافعي: واستدل الإمام الشافعي على أن النكاح مباح بانه قضاء لذة ونيل شهوة فكان مباحاً كالأكل والشرب.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أنّ الزواج مندوب للحديث الصحيح: «من رغب عن سنتي فليس مني» .

واعلم أن هذا الاختلاف إنما هو في الحالات العادية التي يأمن فيها الإنسان على نفسه من اقتراف المحارم، أما إذا خشي على نفسه الوقوع في الزنى، فإنه لا خلاف في أن النكاح يصبح عليه (واجباً) لأن صيانة النفس وإعفافها عن

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 2، ص 186 (SanadKitab #12347, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.