Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 2, halaman 284

  1. سورة الأحزاب
  2. [٣] الطلاق قبل المساس

[٣] الطلاق قبل المساس

التحليل اللفظي

﴿نَكَحْتُمُ﴾ : يطلق النكاح تارة ويراد به العقد، ويطلق تارةً ويراد به الوطء. والمراد به هنا العقد باتفاق العلماء بدليل قوله تعالى: ﴿مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ وأصل النكاح في اللغة: الضمّ والجمع قال الشاعر:

ضممتُ إلى صدري معطّرَ صَدْرها ... كما نَكَحَتْ أُم الغلام صَبَّيها

قال القرطبي: النكاح حقيقة في الوطء. وتسمية العقد نكاحاً لملابسته له من حيث أنه طريق إليه. ونظيره تسميتهم الخمر إثماً لأنها سبب في اقتراف الإثم، ولم يرد لفظ النكاح في القرآن إلا في معنى العقد لأنه في معنى العقد لأنه في معنى الوطء، وهو من آداب القرآن الكناية عنه بلفظ (الملامسة، والمماسّة، والقربان، والتغشي، والإتيان) .

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 2، ص 284 (SanadKitab #12347, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.