Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 2, halaman 290

  1. سورة الأحزاب
  2. [٣] الطلاق قبل المساس

وزيد في نفيٍ وشبهه فجّر ... نكرة كما لباغٍ من مفر

والمعنى: ليس لكم عليهن عدّة توجبونها عليهن.

ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾ .

(سراحاً) مفعول مطلق و (جميلاً) صفة له منصوب.

الأحكام الشرعية

الحكم الأول: هل يقع الطلاق قبل النكاح؟

أجمع الفقهاء على أن الطلاق لا يقع قبل النكاح استدلالاً بقوله تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ المؤمنات ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ فقد رتّب الطلاق على النكاح وعطفه (بثمّ) التي تفيد الترتيب مع التراخي، واستدلالاً بقوله ﷺ َ:

«لا طلاق قبل النكاح» واختلفوا فيمن علّق الطلاق مثل قوله: (إن تزوجت فلانة فهي طالق) ، أو قوله: (كل امرأة أتزوجها فهي طالق) على مذهبين:

أ - مذهب الشافعي وأحمد: أنه لا يقع الطلاق وهو مروي عن (ابن عباس) ﵄.

ب - مذهب أبي حنيفة ومالك: أنه يقع الطلاق بعد عقد الزواج وهو مروي عن (ابن مسعود) ﵁.

أدلة الشافعية والحنابلة:

أ - استدل الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله على أن التعليق مثل التنجيز، طلاقٌ قبل النكاح، وإذا طلّق الإنسان امرأة، لا يملكها لايقع الطلاق، لأن الطلاق لا بد أن يعتمد على الملك، وهو يشبه ما لو قال لأجنبية لا يملكها

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 2، ص 290 (SanadKitab #12347, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.