Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 2, halaman 312

  1. سورة الأحزاب
  2. [٤] أحكام زواج النبي صلى الله عليه وسلم

الحكم الثاني: هل الهجرة شرط في النكاح؟

ظاهر الآية الكريمة يدل على أنّ من لم تهاجر معه من النساء لا يحلّ له نكاحها لقوله تعالى: ﴿اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ الآية وإلى هذا الظاهر ذهب بعض العلماء، قال القاضي أبو يعلى: وهذا يدل على أن من لم تهاجر معه من النساء لم يحلّ له نكاحها، قالت أم هانئ بنت أبي طالب: خطبني رسول الله ﷺ َ فاعتذرت إليه فعذرني، ثم نزلت هذه الآية ﴿إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أزواجك﴾ إلى قولك ﴿اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ قالت: فلم أكن لأحلّ له، لأني لم أهاجر معه، كنتُ من الطّلقاء.

وجمهور المفسرين على أن الهجرة ليست بقيد ولا شرط، وإنما هي لبيان الأفضل. كما في قوله تعالى: ﴿اللاتي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ فالآية ذكرت الأصناف التي يباح للرسول ﷺ َ أن يتزوج منها، وبيّن ما هو أفضل له وأكمل، فكما أنّ ذكر (الأجور) ليس للقيد وإنما هو لبيان الأفضل فكذا هنا.

قال أبو حيّان: (والتخصيص باللاتي هاجرن معك، لأنّ من هاجر معه من قرابته غير المحارم أفضل من غير المهاجرات، وقيل: شرط الهجرة في التحليل منسوخ) .

وحكى المارودي في ذلك قولين: أحدهما: أن الهجرة شرط في إحلال النساء له على الإطلاق.

والثاني: أنه شرط في إحلال قراباته المذكورات في الآية دون الأجنبيات.

الترجيح: والصحيح ما ذهب إليه جمهور المفسّرين أن تقييد القريبات بكونهنّ مهاجرات لبيان الأكمل والأفضل.

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 2، ص 312 (SanadKitab #12347, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.