Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 2, halaman 369

  1. سورة الأحزاب
  2. [٦] الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

قال ابن كثير ﵀: «ذهب الشافعي ﵀ إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله ﷺ َ في التشهد الأخير، فإن تركه لم تصحّ صلاته، وهو ظاهر الآية، ومفسّر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة، وهو مذهب الإمام أحمد، وإليه ذهب ابن مسعود وجابر بن عبد الله» .

أدلة المالكية والأحناف:

واستدل المالكية والأحناف على مذهبهم ببضعة أدلة نوجزها فيما يلي:

أ - قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ﴾ قالوا: قد تضمنت هذه الآية الأمر بالصلاة على النبي ﷺ َ وظاهره يقتضي الوجوب، فمتى فعلها الإنسان مرة واحدة في صلاة أو غير صلاة فقد أدّى فرضه، وهو مثل كلمة التوحيد والتصديق بالنبي ﷺ َ متى فعله الإنسان مرة واحدة في عمره فقد أدى فرضه، والأمر يقتضي الوجوب لا التكرار.

ب - حديث ابن مسعود حين علّمه ﷺ َ التشهد فقال: «إذا فعلتَ هذا، أو قلتَ هذا، فقد تمت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، ثم اختر من أطيب الكلام ما شئت» ولم يأمره بالصلاة على النبي ﵇.

ج - حديث معاوية السلمي وفيه أن النبي ﷺ َ قال: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن» ولم يذكر الصلاة على النبي ﷺ َ.

د - ما روي عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يكتفون بالتشهد في الصلاة وهو (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) ولا يوجبون الصلوات الإبراهيمية.

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 2، ص 369 (SanadKitab #12347, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.