ويستنبط من حديث السائب بن يزيد في البخاري (١): أن الخطبة بعد الزوال؛ فإنه ذكر فيه أن التأذين، كان حين يجلس الخطيب على المنبر، فإذا نزل أقام.
٧٣٨ - قوله: إِن تقديم الخطبتين على الصلاة في الْجُمُعَة ثابت من فعله ﷺ بخلاف العيدين.
أما في الْجُمُعَة؛ فمتواتر عنه ﷺ، وهو إجماع.
وأما في العيدين فثابت في "الصحيحين" (٢) من:
[١٩٤١]- حديث ابن عمر: أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة.
٧٣٩ - [١٩٤٢]- حديث: أنه كان لا يخطب إلا قائما، وكذا من بعده.
مسلم (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥) من حديث جابر بن سمرة: أنه في ﷺ كان يخطب قائما، فمن قال: إنه كان يخطب جالسا فقد كذب.
[٩٤٣١]- ولهما (٦) عن جابر بن عبد الله: أن النبي في ﷺ كان يخطب قائما.