Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 1047

  1. (٧) كتاب الجمعة
  2. فصل

[٢٠٦٧]- وله شاهد من حديث ابن عمر في "تفسير ابن مردويه".

٧٨٤ - قوله: ومن مندوباتها: أن لا [يَصِلَ] (١) صلاة الْجُمُعَة بنافلة بعدها, لا الراتبة ولا غيرها، ويفصل بينها وبين الراتبة بالرجوع إلى منزله، أو بالتحويل إلى موضع آخر، أو بكلام ونحوه. ذكره في "التتمة" وثبت في الخبر عن النبي ﷺ.

هذا لم أره في/ (٢) الأحاديث هكذا , ولكن:

[٢٠٦٨]- روى مسلم (٣) من حديث السائب بن أخت نمر قال: صليت مع معاويهّ في المقصورة، فلما سلم الإِمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلى فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الْجُمُعَة فلا تَصِلْهَا بصلاة، حتى تكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا بذلك أن لا نُوصِلَ صلاةَ بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.

وفي الباب:

[٢٠٦٩]- عن ابن عمر عند أبي داود (٤) موقوفاً.

[٢٠٧٠]- وعن عصمة مرفوعاً رواه الطبراني (٥) بسند ضعيف.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 3، ص 1047 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.