٩٠٧ - [٢٣٨٦]- حديث: أنه ﷺ كُفّن في ثلاثة أثواب سحوليّة من كُرسف بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة.
متفق عليه (١) من حديث عائشة. وفي رواية أبي داود (٢): في ثلاثة أثواب يمانية بيض.
وفي رواية للنسائي (٣): فذكر لعائشة قولهم: في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه.
ولمسلم (٤): أما الحلّة فإنما شبه على النَّاس، أنها إشتريت له ليكفن فيها فتركت.
تنبيه
السحولية، نسبة لسحول موضع باليمن، وهو بفتح السين وضم الحاء المهملتين، ويروى بضم أوله.
فائدة
[٢٣٨٧]- روى أبو داود (٥) عن ابن عباس أنه كفن ﷺ في ثلاثة أثواب؛ قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية.