Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 1172

  1. (١٢) كتاب الجنائز
  2. تنبيه
  3. فائدة

* حديث عائشة: كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.

تقدم.

وأعاده هنا للاحتجاج على الحنفية في نفي القميص، وأجابوهم باحتمال أن يكون المعنى: "ثلاثة أثواب" زيادة على القميص والعمامة، وهو خلاف صريح الخبر.

ويستدل للتكفين في القميص بحديث جابر في قصة عبد الله بن أبي، فإن النبي-ﷺ أعطى ابنه القميص الذي كان على النبي-ﷺ فكفنه فيه.

٩١٠ - قوله: ويستثنى المحرم من ذلك، فلا يلبس المخيط.

يشير إلى حديث ابن عباس في قصة المحرم.

وقد تقدم، وفيه: "كَفِّنُوه في ثَوْبِه، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَه".

٩١١ - [٢٣٩٧]- حديث: أن أم عطية لما غسلت أم كلثوم، بنت رسول الله-ﷺ[كان رسول الله-ﷺ] (١) جالساً على الباب، فناولها إزارا ودرعا، وخمارا وثوبين.

كذا وقع فيه "أم عطية"، وفيه نظر؛ لما رواه أبو داود (٢) من:

[٢٣٩٨]- حديث ليلى بنت قانف الثقفية، قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 3، ص 1172 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.