Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 1194

  1. (١٢) كتاب الجنائز
  2. تنبيه

وأجاب بعضهم: بأن ذلك من الخصائص؛ بدليل أنه أخر الصلاة عليهم هذه المدة الطويلة، ثم إن الذين أجازوا الصلاة على الشهيد من الحنفية وغيرهم لا يجيزون تأخيرها بعد ثلاثة أيام، فلا حجة لهم.

وفي الباب أَيضا:

[٢٤٥٠]- حديث ابن عباس رواه ابن إسحاق (١) قال حدثني: من لا أتهم, عن مقسم مولى بن عباس، عن ابن عباس قال: أمر رسول الله-ﷺ بحمزة فسخي ببردة، ثم صلى عليه، وكبر سبع تكبيرات، ثم أُتِي بالقتلى فيوضعون إلى حمزة فيصلى عليهم وعليه معهم، حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة.

قال السهيلي (٢): إن كان الذي أبهمه ابن إسحاق هو الحسن بن عمارة، فهو ضعيف، وإلا فمجهول لا حجهْ فيه. انتهى.

قلت: والحامل للسهيلي على ذلك:

[٢٤٥١]- ما وقع في "مقدمة مسلم" (٣) عن شعبة: أن الحسن بن عمارة حدثه عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: أن النبي-ﷺ صلى على قتلى أحد فسالت الحكم، فقال: لم يصل عليهم. انتهى.

لكن حديث ابن عباس، روي من طرق أخرى.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 3، ص 1194 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.