Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 30

  1. (١) كتاب الطهارة
  2. باب الماء الطاهر
  3. تنبيه
  4. فائدة

قال الشَّافعي (١): فالاحتياط أن تكون القُلّة قِرْبَتَيْن ونصفًا؛ فإذا كان الماء خمس قِرَب لم يحمل نَجَسأبي جرّ كان أو غيره، وقِرَبُ الحجاز كبار، فلا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقِرَب كبار. انتهى كلامه.

وفيه مباحث:

الأول: في تبيين الإِسناد الذي لم يحضر الشَّافعي ذكره.

والثاني: في كونه متَّصلًا أم لا.

والثالث: في كون التقييد بقِلال هَجَر في المرفوع.

والرابع: في ثبوت كون القِرْبة كبيرةً لاصغيرةً.

الخامس: في ثبوت التّقدير للقُلّة بالزّيادة على القِرْبَتَيْن.

فالأوّل: في بيان الإِسناد، وهو

[٢٣]- ما رواه الحاكم أبو أحمد، والبيهقيُّ (٢) وغيرهما من طريق أبي قُرّة موسى بن طارق، عن ابن جُريج، قال: أخبرني محمّد، أنّ يحيى بن عُقيل أخبره أنّ يحيى بن يعمر أخبره: أن النبي ﷺ قال: "إذَا كَانَ الماءُ قُلَتَّيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا ولا بَأْسًا".

قال: فقلت ليحيى بن عقيل أيّ قِلَال؟ قال: قِلَال هَجَر. قال محمّد: رأيت قِلالَ هَجَر فأظنّ كلّ قلّة تأخذ قربتين.

وقال الدّارَقطني (٣): حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أبو حميد المصيصي حدّثنا حجاج، عن ابن جُريج، مثله.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 1، ص 30 (SanadKitab #123608, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.